وقال أبو ثور: إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على من يمكن أن يكون قتل.
[٣ - باب الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي]
قال أبو بكر:
م ٥١٥٩ - واختلفوا في المعنى إذا وُجد (١) وجبَ الحكم بالقسامة.
فكان مالك، والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عَدْل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة.
وقال الشافعي: إذا كان بين قوم وقوم عداوةٌ ظاهرة كالعداوة، التي كانت بين الأنصار واليهود، ووجد قتيل في أحد الفريقين، ولا يخلطهم غيرهم: وجهت فيه القسامة.
وقالت طائفة: إذا قال المجروح أو المضروب: دمي عند فلان ومات، كانت قسامة.
روي هذا القول عن عبد الملك بن مروان. وبه قال مالك، والليث بن سعد.
واحتج مالك بقتيل بني إسرائل، وأنه قال: قتلني فلان.