للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على من يمكن أن يكون قتل.

[٣ - باب الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي]

قال أبو بكر:

م ٥١٥٩ - واختلفوا في المعنى إذا وُجد (١) وجبَ الحكم بالقسامة.

فكان مالك، والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عَدْل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة.

وقال الشافعي: إذا كان بين قوم وقوم عداوةٌ ظاهرة كالعداوة، التي كانت بين الأنصار واليهود، ووجد قتيل في أحد الفريقين، ولا يخلطهم غيرهم: وجهت فيه القسامة.

وقالت طائفة: إذا قال المجروح أو المضروب: دمي عند فلان ومات، كانت قسامة.

روي هذا القول عن عبد الملك بن مروان. وبه قال مالك، والليث بن سعد.

واحتج مالك بقتيل بني إسرائل، وأنه قال: قتلني فلان.


(١) "وجد" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>