للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨ - باب الوكالة في الشراء]

قال أبو بكر:

م ٥٥٤٣ - وإذا وكل رجل رجلاً يشتري له عبداً بعينه، وقبل الوكيل الوكالة، ثم خرج الوكيل من عند الموكل، وأشهد أنه يشتري العبد لنفسه، ثم اشترى الوكيل العبد.

فالشراء للوكيل.

وإذا كانوا يقولون: إذا أمره أن يشتري العبد بمائة فاشتراه بمائة وخمسين أن ذلك لا يكون للآمر لأنه خالفه، وكذلك إذا اشتراه لنفسه [٢١٦/ب-الدار] فلا يكون للآمر لأنه خالفه.

وقال أصحاب الرأي: العبد للموكل الآمر، ولا يستطيع الوكيل أن يخرج من تلك الوكاله إلا بمحضر من الموكل.

قال أبو بكر: لا أعلم حجة تدل على أن الوكيل لا يقدر على أن يخرج من الوكاله إلا بمحضر من الموكل.

م ٥٥٤٤ - وإن أمره أن يشتري عبداً بألف درهم فاشتراه بأقل من ألف درهم، فالشراء جائز لأنه زاده خيراً. وهكذا قال أصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

م ٥٥٤٥ - وإن أمره أن يشتري له عبداً فاشتراه بعرض من العروض لم يكن أذن له فيه الموكل.

فالشراء للوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>