للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان الشافعي يقول: "إذا ظهر أهل [٢/ ٣٣٤/ب] البغي على بلد من بلدان المسلمين، فأقام إمامهم على أحد حداً لله أو للناس، فأصاب في إقامته، أو أخذ صدقات المسلمين، ثم ظهر أهل العدل عليهم لم يعودوا عفى من حده إمام أهل البغي بحد، ولا (١) على من أخذوا صدقته بصدقة. وكذلك ما أخذوا من خراج الأرض وجزية الرقاب، لم يعد على من أخذوه منه".

وقالت طائفة: لو أن قاضياً للخوارج قضى بين رجلين بقضية وهو في عسكر الخوارج، ثم اختصموا في ذلك إلى قاضي أهل الجماعة، لم يجز ذلك.

وإن كتب قاضي الخوارج كتاباً إلى قاضي أهل الجماعة في حق لرجل قد قامت به بينة عنده من الخوارج أو من غيرهم فلا ينبغي لقاضي أهل الجماعة أن ينفذ كتابه، ولا يقبله (٢)، هذا قول أصحاب الرأي.

[٦ - باب الاستعانة بأهل الذمة وبأهل الحرب على أهل البغي]

قال أبو بكر:

م ٥٤٠١ - واختلفوا في الاستعانة بأهل الذمة على أهل البغي.


(١) وفي الدار "وعلى من أخذوا".
(٢) "ولا يقبله" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>