للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فأخرج كتاباً فإذا في كتابه ذلك: المؤمنون تتكافأ دماءهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم.

(ح ٨٨١) وروينا عنه أنه قال: المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقضاهم.

[٣٧ - باب أمان العبد]

م ١٩٣٤ - أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش، أو الرجل الحر الذي يقاتل يقاتل جائز على جميعهم.

م ١٩٣٥ - واختلفوا في أمان العبد.

فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.

وأجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور.

وقال الأوزعي، والشافعي، أبو ثور: قاتل أو لم يقاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>