سعيد بن المسيب، وبه قال الثوري، والليث بن سعد، والنعمان، وأصحابه.
وقال مالك في الضبع، والثعلب: لا خير في أكلهما.
نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع وقال الله جل ذكره:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}.
قال أبو بكر: فالضبع يجب أن يستثنى من جملة نهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، ويحكم في سائر السباع بما في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.
[٣ - باب الثعلب، والهر]
قال أبو بكر:
(ح ١٥٧٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
م ٥٣١٠ - فالقول بهذا الخبر يجب، والثعلب داخل في جمل السباع غير خارج منها إلا بحجة.
والأخبار عند أصحابنا على العموم، لا يستثنى منها شيء إلا بخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، أو بإجماع.