وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: الثعلب حرام، وبذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.
وقال الزهري، ومالك: الثعلب سبع.
وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى (١).
وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعاً.
وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أكل الثعلب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء.
وكره النعمان [٢/ ٣١٨/ألف] وأصحابه أكل الضبع والثعلب.
ورخصت طائفة في أكل الثعلب، فرخص في أكله طاووس، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
واختلف في أمره عن عطاء.
قال أبو بكر: والهر داخل في نَهْي النبي عن كل ذي ناب من السباع.
(ح ١٥٧١) وقد روينا عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه".
(١) وفي الدار "بهذا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute