للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: الثعلب حرام، وبذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.

وقال الزهري، ومالك: الثعلب سبع.

وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى (١).

وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعاً.

وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أكل الثعلب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء.

وكره النعمان [٢/ ٣١٨/ألف] وأصحابه أكل الضبع والثعلب.

ورخصت طائفة في أكل الثعلب، فرخص في أكله طاووس، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.

واختلف في أمره عن عطاء.

قال أبو بكر: والهر داخل في نَهْي النبي عن كل ذي ناب من السباع.

(ح ١٥٧١) وقد روينا عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه".


(١) وفي الدار "بهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>