للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حارب فإن قتل محارب أخاً امرئ، أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام.

جعلوا ذلك بمنزلة حد من (١) حدود الله، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال سليمان بن موسى، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال أحمد: السلطان ولي من حارب الدين.

قال أبو بكر: وبه نقول.

٦ - باب توبة المحارب قبل أن يقدر عليه، وما يجب عليه من حقوق بني آدم (٢)

قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}.

م ٤٦٨٩ - واختلف أهل العلم في معنى هذه الآية.


(١) "حد من" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "حقوق ابن آدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>