للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نُهي أن نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة.

ورخصت طائفة في الشرب في [الإناء] (١) المفضض، وممن كان يشرب فيه سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاووس.

وكان عروة بن الزبير لا يشرب بإناء مضبب بفضة، ويشرب من قدح فيه حلقة من ورق.

وقيل لأحمد بن حنبل: أيشرب في قدح مفضض؟، قال: إذا لم يضع فمه على الفضة، فهو مثل العلم في الثوب.

وقال إسحاق كما قال، وقال- قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب [٢/ ٣٢٨/ب] في آنية الذهب والفضة. والمفضض ليس بإناء من فضة ولا ذهب، وكذلك المضبب.

فالذي يحرم أن يشرب فيه ما نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

وليس بحرام ما لم يقع عليه النهي، ولو اتقى متق ما اتقاه ابن عمر كان حسنا، ولا يعصي من شرب فيما لم ينه عنه.

[٤ - باب الأنبذة التي كانت تنبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -]

قال أبو بكر:


(١) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>