وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نُهي أن نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة.
ورخصت طائفة في الشرب في [الإناء] (١) المفضض، وممن كان يشرب فيه سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاووس.
وكان عروة بن الزبير لا يشرب بإناء مضبب بفضة، ويشرب من قدح فيه حلقة من ورق.
وقيل لأحمد بن حنبل: أيشرب في قدح مفضض؟، قال: إذا لم يضع فمه على الفضة، فهو مثل العلم في الثوب.
وقال إسحاق كما قال، وقال- قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب [٢/ ٣٢٨/ب] في آنية الذهب والفضة. والمفضض ليس بإناء من فضة ولا ذهب، وكذلك المضبب.
فالذي يحرم أن يشرب فيه ما نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وليس بحرام ما لم يقع عليه النهي، ولو اتقى متق ما اتقاه ابن عمر كان حسنا، ولا يعصي من شرب فيما لم ينه عنه.
[٤ - باب الأنبذة التي كانت تنبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -]
قال أبو بكر:
(١) ما بين المعكوفين من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute