قال أبو بكر:
م ٥٣٨٣ - فالشرب في آنية الذهب والفضة محرم لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وقال أبو هريرة: الذين يشربون في آنية الفضة إنما يجرجرون في بطونهم نار جهنم.
وقد روينا عن أنس أنه أتي بجام من ففة فيه خبيص، فحوله على رغيف، ثم أكله، وهذا قول سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان.
وقال شعبة: سألت معاوية بن قرة عن الشرب في قدح من فضة، فقال: لا بأس به.
قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، وأحسن ما يوضع عليه قوله، أنّه لم يبلغه نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عنه.
م ٥٣٨٤ - وقد اختلفوا في الآنية المفضضة.
فكان ابن عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة من فضة، ولا ضبة من فضة.
وكره (١) الشرب في المفضض علي بن الحسين رضي الله عنهما، وعطاء بن أي رباح، وسالم بن عبد الله، والمطلب بن عبد الله بن حنطب.
وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين أن تضبب الأقداح بذهب أو ففة.
(١) "وكره الشرب ... إلى قوله: والمطلب بن عبد الله بن حنطب" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute