(ح ٩٩٤) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم -[١/ ٢٣٣/ب] عليه وسلم أنه أعطى جداً السدس.
م ٢٣٠٥ - وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب.
م ٢٣٠٦ - وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب، والميراث إذا لم يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضع، إلا مع الأخوة، فإنهم اختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق، فأما أيام حياته، فلا نعلم أحدا خالفه في قوله.
م ٢٣٠٧ - واختلف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بعدا جماعهم على ما ذكرنا في ميراث الجد مع الأخوة، فكان أبو بكر الصديق يجعل الجد أبا، وقال بمثل قول عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وروى ذلك عن عثمان بن عفان، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأبو ثور، ونعيم، وحماد، والنعمان.
واختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب في هذا الباب، فثبت عنه أنه قال: أجرأكم على الجد أجرأكم على النار، وقال عبيدة: لقد حفظت عن عمر بن الخطاب في الجد مائة فضية تخالف بعضها بعضا.
وقال سعيد بن جبير: كتب عمر بن الخطاب في الجد، والكلالة كتاب حتى إذا طعن، دعا بالكتاب فمحاه وقال: إني كتبت في الجد، والكلالة كتاباً، وكنت استخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه.