وقال الضحاك:"إذا كان شاباً فليواجه نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه".
وقال مالك: ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المشي، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه ولا صفة، في هذا أبين مما أنزل الله جل ثناءه:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
وقال الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق: الاستطاعة الزاد والراحلة.
قال أبو بكر: ولا يثبت في هذ الباب حديث مسند؛ لأن الذي روى الحديث إبراهيم الخوزي.
وقال يحيى بن معين، وغيره: ليس بثقة.
وكان الشافعي يقول:"الاستطاعة: وجهان، أحدهما: أن يكون مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلغه الحج، والثانية: أن يكون مضنوا في بدنه لا يثبت على مركب، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجره وغير أجره".