[٦٢ - باب إذا قال الرجل للمرأة: زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة]
قال أبو بكر:
م ٤٨٤٨ - كان الشافعي يقول: إذا قال: زنيت وأنت صغيرة أو مستكرهة، فلا حد عليه ويعزر للأذى، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٨٤٩ - وإذا قال: زنيت، وأنت أمة ثم أعتقت، سئل البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد.
م ٤٨٥٠ - وإذا قال: زنيت في الشرك، سئل البينة على ذلك وإلا ضرب الحد.
هكذا قال الثوري.
م ٤٨٥١ - وقال مالك في الجارية التي لم تبلغ المحيض تقذف أو تقذف، وقد تزوجت أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أو يوطأ مثلها.
وقال أحمد في الجارية: بنت تسع سنين يجلد قاذفها، وكذلك الغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه.
وقال إسحاق: إذا قذف غلاماً يطأ مثله، فعلى قاذفه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك.
قال أبو بكر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لأن ذلك كذب، ويعزر للأذى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute