وقال الزهري، والنخعي، والحكم، في جنين الأمة من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.
قال أبو بكر: والمعنى واحد.
وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية، هذا قول النعمان، وابن الحسن، وبه قال الثوري.
وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه.
وفيه قول رابع [٢/ ٢٩٢/ب]: قاله سعيد بن المسيب قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير.
وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الأمة حكم.
[١٤ - باب في جنين الكتابية]
قال أبو بكر:
م ٥١٢٢ - كان مالك يقول في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولم أحفظ فيه خلافاً لقولهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute