للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري، والنخعي، والحكم، في جنين الأمة من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.

قال أبو بكر: والمعنى واحد.

وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية، هذا قول النعمان، وابن الحسن، وبه قال الثوري.

وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه.

وفيه قول رابع [٢/ ٢٩٢/ب]: قاله سعيد بن المسيب قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير.

وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الأمة حكم.

[١٤ - باب في جنين الكتابية]

قال أبو بكر:

م ٥١٢٢ - كان مالك يقول في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولم أحفظ فيه خلافاً لقولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>