[١٣ - باب الثعلب]
(ح ٢٥٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع.
م ٣٤٥ - وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة رضي الله عنه، وكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح لا يرون على من قتل السبع في الإحرام الجزاء.
ورخص في أكل الثعلب طاؤس, وقتادة، والشافعي، ويرى الشافعي في الجزاء إذا قتله المحرم.
قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول في الثعلب، وهو سبع داخل في جملة السباع الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
[١٤ - باب الكيمخت]
م ٣٤٦ - واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك: يقف عن الجواب فيه.
وقال أحمد: هو ميتة لا يصلي فيه.
وقال قائل: مختلف فيه: منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئاً وخفى أمره، لم يحرم بيعه ولا شراءه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute