للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: إذا كانا مملوكين، زوجين، فعتقا، ثم وطئها بعد العتق، لا رجم على واحد منهما إن زنى (١).

لأن أصل نكاحهما كان في الرق، هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد، وقد دخل بها، فإنها محصنة، وعليها الرجم إذا زنت، إلا أن يكون إجماع يخالف هذا القول، فلا ترجم للإجماع، هذا قول أبي ثور.

١١ - [باب إحصان أهل الكتاب] (٢)

قال أبو بكر:

م ٤٧١٣ - واختلفوا في الكتابيين الزوجين يسلما، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا.

هذا قول الزهري، والشافعي.

وقالت طائفة: لا يكونان محصنين، حتى يجامعها بعد الإِسلام، هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصناً أن يتزوج المرأة


(١) وفي الدار "زيد".
(٢) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>