لم يجزه في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
ويجزئ ذلك (١) قول أصحاب الرأي.
ولو أعطاهم بغير أمره: لم يجزه في قولهم جميعاً.
م ٤٤٢٩ - ولو أعطى مسكيناً من كفارة اليمين، فمات المسكين، فورثه المعطي: أجزأه ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.
م ٤٤٣٠ - وقال أبو ثور: لو أن رجلاً عليه يمينان، فأعطى عشرة مساكين، لكل مسكين ثوبين، لم يجزئه ذلك، ويجزى عن يمين واحدة، وهكذا قال النعمان، ويعقوب.
وقال محمد: يجزئه ذلك قول الشافعي إذا نوى ذلك.
م ٤٤٣١ - وإذا كان له دار وخادم: أعطى من الكفارة في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
[٢٩ - باب الرقاب]
قال أبو بكر:
م ٤٤٣٢ - أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق عنها رقبة مؤمنة: أن ذلك مجزئ عنه.
م ٤٤٣٣ - واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة.
فكان عطاء، وأبو ثور، وأصحاب الرأى يقولون: يجزئه.
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: لا يجزئه.
(١) "ذلك" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute