للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجزه في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

ويجزئ ذلك (١) قول أصحاب الرأي.

ولو أعطاهم بغير أمره: لم يجزه في قولهم جميعاً.

م ٤٤٢٩ - ولو أعطى مسكيناً من كفارة اليمين، فمات المسكين، فورثه المعطي: أجزأه ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.

م ٤٤٣٠ - وقال أبو ثور: لو أن رجلاً عليه يمينان، فأعطى عشرة مساكين، لكل مسكين ثوبين، لم يجزئه ذلك، ويجزى عن يمين واحدة، وهكذا قال النعمان، ويعقوب.

وقال محمد: يجزئه ذلك قول الشافعي إذا نوى ذلك.

م ٤٤٣١ - وإذا كان له دار وخادم: أعطى من الكفارة في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

[٢٩ - باب الرقاب]

قال أبو بكر:

م ٤٤٣٢ - أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق عنها رقبة مؤمنة: أن ذلك مجزئ عنه.

م ٤٤٣٣ - واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة.

فكان عطاء، وأبو ثور، وأصحاب الرأى يقولون: يجزئه.

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: لا يجزئه.


(١) "ذلك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>