للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال قتادة، والزهري: ذلك لأهل الشرك.

وقال كثير من أهل العلم: الآية نزلت في المسلمين، فإذا تاب المحارب الذي قد جنى الجنايات قبل أن يقدر عليه الأمام، سقط عنه ما كان من حد لله، وأخذ بحقوق الآدميين، واقتص منه من النفس الجراح، وأخذ ما كان معه من مال، وقيمة ما استهلك.

هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، [أبو ثور عنهم] (١).

[٧ - باب المحاربة في الأمصار والقرى]

قال أبو بكر:

(ح ١٤٢٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من انتهب نُهبةً مشهورةً فليس منا".

م ٤٦٩٠ - واختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار، أو قرية من القرى، فقتل وأخذ المال.

فقالت طائفة: لا تكون المحاربة في [٢/ ٢٤٧/ب] المصر، إنما يكون خارجاً من المصر، هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق، والنعمان.


(١) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>