م ٧٧٤ - اختلف أهل العلم في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلى في السفر مع الفريضة شيئاً قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل.
وكان علي بن الحسين لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.
وفيه قول ثان: وهو إباحة التطوع في السفر، روينا ذلك عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبي ذر.
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يسافرون فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول جماعة من التابعين ممن يكثر عددهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(ح ٤٤٦) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه تطوع في السفر من غير وجه.