(ح ٤٤٥) وجاء الحديث عنه أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
م ٧٧٢ - واختلف أهل العلم في ذلك، فقال كثير من أهل العلم: صلاة الليل مثى مثنى.
م ٧٧٣ - واختلفوا في صلاة الليل، فقالت طائفة: صلاة الليل مثنى مثنى، روى هذا القول عن الحسن البصري، وسعيد بن جير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
وقال حماد بن أبي سليمان: صلاة النهار مثنى مثنى.
وفيه قول ثان: وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى وبالنهار أربعاً، ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً.
وقال الأوزاعي في صلاة النهار إن شاء أربعاً قبل أن يسلم.
وقال النعمان في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً، وإن شئت ستاً.
وقال يعقوب، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى.
وقال النعمان في صلاة النهار: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً.
وكان إسحاق يقول في صلاة النهار: أختار أربعاً، وإن صلى ركعتين جاز.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute