للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون: يؤخذ من قبل القبلة معترضاً (١)، روى ذلك عن على، وابن الحنفية، وبه قال إسحاق.

وقال مالك: لا بأس أن يُدخل الميت من نحو رأس القبر، أو رجله، أو وسطه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[٦٢ - باب قدر ما يعمق القبر]

م ٩٠٢ - روينا عن عمر بن الخطاب: أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة، وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعى أنهما قالا: يُحفر للميت إلى السرّة.

وقال مالك: "أحب إليّ ألا يكون عميقاً جداً، ولا قريباً من أعلى الأرض".

وروينا عن أبي موسى الأشعري: أنه أوصى أن يعمقوا له قبره.

قال الشافعي: "أحب أن يعمق قدر بسطة فلا يقرب على أحد إن أراد نبشه، ولا يظهر له ريح".


(١) في الأصل "معرضاً" والتصحيح من الأوسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>