م ١٥٧٥ - وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من لبّد رأسه في حجته، أو عقصه، فثبت عن عمر بن الخطاب، وابن عمر: أنهما أمرا من لبّد رأسه أن يحلق.
وبه قال الثوري.
وكان مالك: يأمر من لبّد رأسه، أو عقص بالحلاق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو ثور: من لبّد، أو ضفر فليحلق.
وفيه قول ثان: كان ابن عباس يقول: من لبّد، أو ضفر، أو عقد، أو فتل، أو عقص فهو على ما نوى في ذلك، يعني إن كان نوى الحلاقة فليحلق لابدّ، [١/ ١٣٢/ب] لم يكن نوى إن شاء حلق وإن
شاء قصّر.
وقال أصحاب الرأي: في الذي يلبّد رأسه بصمغٍ، أو بضفرٍ، فإن قصر ولم يحلق يجزيه.
قال أبو بكر: من لبّد فليحلق على ظاهر الحديث.
[٢٣٤ - باب الأصلع يأتي عليه وقت الحلق وما يجزئ أن يقصر من على رأسه الشعر]
م ١٥٧٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق، روينا ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال