م ٥٤٩٢ - ولا أعلمهم يختلفون في رجل وكل رجلاً بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه: أن ذلك غير جائز، لأنه لا يملكه.
ولا فرق بين هذا وبين ثمن سلعة للموكل على المشتري.
وهذا قال يعقوب.
وقال النعمان (١)، ومحمد: كل ذلك جائز، والوكيل ضامن للثمن.
[١٠ - باب الوكالة في شراء ما يجوز وما لا يجوز، ووكالة الوصي]
قال أبو بكر:
م ٥٤٩٣ - وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري جارية، أو عبداً: فلا يجوز ذلك في قول أصحاب الرأي. قالوا: لأن العبيد، والجواري مختلفون.
م ٥٤٩٤ - فإن وكله أن يشتري له عبداً مولداً، أو حبشياً، أو سندياً، أو سمى جنسا من الأجناس، فإن ذلك جائز عندهم، وكذلك الجارية.
فإن لم يسم جنسا من الأجناس، وسمى الثمن، فإن ذلك جائز أيضاً.
وتسمية الثمن، وتسمية الجنس سواء.
م ٥٤٩٦ - إذا وكله بشراء جارية وسمى جنساً وثمناً، فاشتراها له عمياء، أو عوراء، أو مقطوعة اليدين، أو الرجلين، أو إحداهما، أو مقعدة.
فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو جائز على الآمر.
(١) "وقال النعمان" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute