للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول يعقوب، ومحمد: لا يجوز من ذلك العمياء، والمقعدة، والمقطوعة اليدين أو الرجلين.

ولا يجوز القطعاء اليد والعوراء إذا اشتراها بمثل ثمنها، أو ما يتغابن الناس فيه.

م ٥٤٩٧ - وكان مالك يقول: إذا أمر الرجل الرجل أن يشتري له جارية بأربعين، فيزيد الدينار والدينارين قال مالك: ذلك جائزٌ لازمٌ للآمر.

والزيادة عند مالك بقدر ما يرى أنها تكون في تلك السلعة، وفي ذلك الثمن.

قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن الآمر لا يلزمه ذلك، والشراء يلزم الوكيل لأنه خالف ما أمر به الموكل [٢/ ٣٤٨/ألف].

م ٥٤٩٨ - ولو أن الموكل قال- بعد ما اشتراه بزيادة على الثمن الذي أمر به-: قد رضيت به.

لم يلزم ذلك عند الشافعي. لأن الشراء لزم الوكيل لما خالف ما أمر به.

م ٥٤٩٩ - وإذا وكل وصي الأب وكيلين ببيع أو شراء فاشترى أحد أو باع:

لم يجز في قول أصحاب الرأي، والشافعي.

وبه نقول.

م ٥٥٠٠ - وإذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً ببيع أو شراء أو غير ذلك، ثم مات الأب: انتُقِضَتْ الوكالة، وليس في هذا اختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>