للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١١٣٥) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجز".

ولما قالوا: أن السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دل على أن لا حكم لقوله، ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمع على صحته بطلاق، قد اختلف في وجوبه.

م ٢٩٨٠ - واختلفوا في حد السكران، فقال الثوري: السكر اختلاس العقل، فإن استقرئ فخلط في قرأته وتكلم بما لا يعرف، جلد.

وقال أحمد: إذا تغير علقه عن حال الصحة، فهو سكران.

وحكي عن مالك نحوه.

وقال أبو يكر: إذا خلط في قرأته فهو سكران، استدلالا بقوله: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}.

٤٩ - باب طلاق الولي عن (١) المجنون

م ٢٩٨١ - قال الشافعي، والنعمان: لا يجوز أن يطلق عن المجنون [٢/ ٥٩/ألف] وليه، ولا يخالع عنه أب ولا ولي.

م ٢٩٨٢ - وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عنه وليه.

وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه.

وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عليه وليه.


(١) في الأصل "على المجنون".

<<  <  ج: ص:  >  >>