(ح ١١٣٥) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجز".
ولما قالوا: أن السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دل على أن لا حكم لقوله، ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمع على صحته بطلاق، قد اختلف في وجوبه.
م ٢٩٨٠ - واختلفوا في حد السكران، فقال الثوري: السكر اختلاس العقل، فإن استقرئ فخلط في قرأته وتكلم بما لا يعرف، جلد.
وقال أحمد: إذا تغير علقه عن حال الصحة، فهو سكران.
وحكي عن مالك نحوه.
وقال أبو يكر: إذا خلط في قرأته فهو سكران، استدلالا بقوله: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}.
٤٩ - باب طلاق الولي عن (١) المجنون
م ٢٩٨١ - قال الشافعي، والنعمان: لا يجوز أن يطلق عن المجنون [٢/ ٥٩/ألف] وليه، ولا يخالع عنه أب ولا ولي.
م ٢٩٨٢ - وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عنه وليه.
وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه.
وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عليه وليه.
(١) في الأصل "على المجنون".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute