للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلفوا أخذ بأشبههم قولاً بكتاب الله، أو سنة، أو إجماع، ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة يجب أن يحكم الأولى يقلد أحداً من أهل زمانه، ولا يحضى شيئاً حتى يتبين له الحق فيه، لا يسعه غير ذلك.

[٥ - باب الأوقات التي يكره للقاضي أنا يقضي فيها وغير ذلك]

(ح ٩١٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان".

م ١٩٩٠ - وممن كره أن يقضي وهو غضبان شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والكوفي، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: وإياك والغضب، والقلق، والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر عند الخصومة.

م ١٩٩١ - ومن الأحوال التي تكره أن يقضي القاضي فيه أن يكون جائعاً، وروينا عن شريح أنه إذا غضب أو جاع قام، وروينا عن الشعبي أنه كان يأكل عند طلوع الشمس، فقيل له: فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء.

وقال مالك: لا يقضي وهو جائع.

وكان الشافعي يقول: "فإن كان إذا اشتكى، أو جاع، أو اهتم، أو حزن، أو بطر فرحاً تغير لذلك، لم أحب له أن يقضى فيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>