للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: يحد إن كان عالما أو جاهلاً (١) بتحريم الله الزنى، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.

٢٩ - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية (٢) ابنته

قال أبو بكر:

حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الزني في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

م ٤٧٥٤ - فإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه، وهو عالم بتحريم الله ذلك، فعليه الحد الذي أوجبه الله على الزاني.

وممن حفظنا عنه هذا القول: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور.

وبه قال أصحاب الرأي، إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي، وكان مثله يجهل ذلك، فلا يكون عليه الحد.

م ٤٧٥٥ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطيء الرجل جارية ابنه، أو ابنته يدرأ عنه الحد.

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، والشا فعي، والأوزاعي.


(١) "أو جاهلا" ساقط من الدار.
(٢) "جارية" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>