للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٤٠٧ - ولو استحقها [٢/ ٢٢٣/ألف]، رجل، فأخذها من الحالف: لم يحنث، لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

[٢٤ - باب اللغو في اليمين]

قال أبو بكر:

م ٤٤٠٨ - واختلفوا في اللغو في اليمين.

فقالت طائفة: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

روينا هذا القول عن ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهما.

وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وبه قال الشافعي.

وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين، هو أن يحلف على الشيء، يرى أنه كما حلف عليه، ثم لا يكون كذلك.

روي ذلك عن الحسن، ومجاهد، وقتادة، والنخعي، وسليمان ابن يسار.

وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>