للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الفرائض غير واجبة بالاختلاف، ولا أعلم أحداً يقول: إن الله عَزَّ وَجَلَّ نهى الناسي أن يفعل في حال نسيانه أمراً نهاه عنه.

ففي ذلك دليل على سقوط الحنث والكفارة عن الحالف على شيء، ثم يفعل ذلك ناسياً.

م ٤٤٠٣ - وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله، ففر منه (١) غريمه.

فلا شيء عليه، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه أقول، لأن غريمه فارقه.

م ٤٤٠٤ - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.

حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب؛ لأنه لم يستوف ماله.

ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.

م ٤٤٠٥ - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفاً.

حنث في قول مالك.

ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٥٦ - ولو وجدها [[ستوقه]].

لم يحنث في قول أبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة: لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها: حنث، لأنه فارقه وعليه شيء.


(١) "منه " ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>