للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

م ١٩٦٧ - وإذا أعطى الرجل الشيء يجعله في سبيل الله، لم يأخذ لنفسه منه شيئاً، وقد روينا عن مكحول، والليث بن سعد أنهما قالا ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال مالك مرة في مثل هذا: إذا احتاج الذي بعث به معه أن يأخذ لنفسه أخذ بالمعروف. قال أبو بكر: الأولى أولى [١/ ١٨٨/ب].

[٦٣ - باب الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه]

م ١٩٦٨ - واختلفوا في الرجل يأمر بالشيء في سبيل الله فقال كثير منهم: يجعل في الجهاد، هذا مذهب يحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي.

وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: الحج من سبيل الله، وقال مجاهد: كل خير عمله فهو في سبيل الله.

[٦٤ - باب الخير إلى أرض العدو للتجارة]

(ح ٩٠٠) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>