قال أبو بكر: وقد اختلفت الأخبار عن عمر في هذا الباب.
واستعمال ما أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم - يجب، وهو قوله:
(ح ١٥٣٦) "من بدل دينه فاقتلوه".
وحسن أن يستتاب، فإن تاب مكانه وإلا قتل.
[٢ - باب ارتداد المرأة المسلمة]
قال أبو بكر:
(ح ١٥٣٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه".
قولاً عاماً يدخل فيه الرجال والنساء، لأنه لم يخص امرأة دون رجل.
م ٥١٧٧ - وقد اختُلِف فيه.
فقالت طائفة: في المرأة إذا ارتدت: تقتل إن لم ترجعْ إلى الإِسلام.
كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومكحول، والنخعي، وحماد، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute