للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يستتاب ثلاثة أيام، روينا ذلك عن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (١).

وقال مالك: إنه ليقال ثلاثة أيام، وأرى ذلك حسناً، وما يأتي من الاستظهار إلا خيرا.

واستحسن ذلك أصحاب الرأي.

واختلفوا قول الشافعي في هذا الباب.

فقال في كتاب المرتد: يقتل مكانه.

وقال في مكان آخر: والقول الثاني أن يحبس ثلاثاً.

ومال المزني إلى القول الأول.

وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال: يُدعى إلى الإِسلام ثلاث مرات (٢)، فإن أبى ضُربت عنقه.

وروينا عن علي بن أبي طالب قولاً رابعاً (٣) وهو: أنه استتاب رجلاً كفر بعد إيمانه شهراً، فأبى فقتله.

وقال النخعي: يستتاب أبداً.

وقال الثوري: "هذا الذي نأخذ (٤) به".


(١) "وإسحاق" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "ثلاث مرار".
(٣) في الأصلين "قولاً ثالثاً".
(٤) "نأخذ به ... إلى قوله: وهو قوله: من" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>