للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٥٣٥) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل دم امرئ (١) يشهد أن لا إله إلا

الله وأني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا إحدى ثلاث (٢) نفر: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني".

واختلفوا في استتابة المرتد.

فقالت طائفة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، روينا هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان وهو: أن يقتل ولا يستتاب، هذا قول عبيد بن عمير وطاووس.

وقيل اختلف فيه عن الحسن، وقد روينا عن عطاء قولاً ثالثا قال: إذا كان مسلما ممن ولد في الإِسلام، ثم ارتد لم يستتب ويقتل. وإذا كان مشركا ثم أسلم، ثم ارتد يستتاب.

والرواية الأولى عن عطاء أثبت [٢/ ٢٩٩/ب].

م ٥١٧٦ - واختلف الذين رأوا أن يستتاب المرتد.


(١) وفي الدار "دم رجل".
(٢) وفي الدار "أحد ثلاثة نفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>