[١١١ - باب النفقة على زوجة المفقود]
م ٢٧٤٢ - روينا عن ابن عمر أنه قال: ينفق عليها الأربع سنين من مال المفقود، لأنها حبست نفسها عليه.
وقال ابن عباس: تستدين، فإن جاوزها قضت من ماله، وإن مات، قضت من نصيبها من الميراث.
وقالا جميعاً: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين، وهو أربعة أشهر وعشراً.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: ينفق عليها من مال زوجها.
[١١٢ - باب ميراث المفقود]
م ٢٧٤٣ - واختلفوا في قسم مال الرجل الذي فقد، فقال الشعبي: لا يقسم ماله حتى يعلم وفاته.
وقال غيره: أو نأي من الوقت ما لا يعيش مثله. هذا قول أصحاب الرأي. ويشبه مذهب مالك، والشافعي.
وقال قتادة: إذا قضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها، فإن ماله يقسم بين ورثته. هذا قول قتادة، وأحمد.
وقال أحمد: إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه.
قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute