للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١١ - باب النفقة على زوجة المفقود]

م ٢٧٤٢ - روينا عن ابن عمر أنه قال: ينفق عليها الأربع سنين من مال المفقود، لأنها حبست نفسها عليه.

وقال ابن عباس: تستدين، فإن جاوزها قضت من ماله، وإن مات، قضت من نصيبها من الميراث.

وقالا جميعاً: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين، وهو أربعة أشهر وعشراً.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: ينفق عليها من مال زوجها.

[١١٢ - باب ميراث المفقود]

م ٢٧٤٣ - واختلفوا في قسم مال الرجل الذي فقد، فقال الشعبي: لا يقسم ماله حتى يعلم وفاته.

وقال غيره: أو نأي من الوقت ما لا يعيش مثله. هذا قول أصحاب الرأي. ويشبه مذهب مالك، والشافعي.

وقال قتادة: إذا قضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها، فإن ماله يقسم بين ورثته. هذا قول قتادة، وأحمد.

وقال أحمد: إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه.

قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>