م ١٣٦٤ - واختلفوا في الثعلب يقتله المحرم، فقال الزهري: الثعلب سبع.
وقال عمرو بن دينار ما سمعنا أن الثعلب يفدى.
وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نراه إلا سبعاً.
وقال طاؤس، وقتادة، والشافعي: الثعلب يؤكل وهو صيد.
وقال مالك: يفدى المحرم الثعلب إذا قتله.
وكان الحسن: لايوقت منه شيئاً.
وقال أحمد: أمر يشتبه.
وقد اختلف فيه عن عطاء، فروى عنه أنه قال: فيه شاة وقال مرة: قد سمعت الثعلب، وما سمعت فيه من ثبت.
قال أبو بكر: الثعلب سبع داخل فيما حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من السباع، غير خارج منه بسنة.
[٨٥ - باب الضب يصيبه المحرم]
م ١٣٦٥ - قال عمر بن الخطاب: في جدى، قد جمع الماء والشجر، وبه قال الشافعي.
وقال جابر بن عبد الله، وعطاء: فيه شاة.
وقال مجاهد: حفنة من طعام.
وقال قتادة: فيه صاع من تمر.
وقال مالك: فيه قيمته من الطعام وهو مخير إن شاء صام، وإن شاء أطعم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute