فقالت طائفة: المال كله لمن له سهم معلوم مسمى، وليس لمن لا سهم له بشيء، روينا عن ابن مسعود أنه قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له، وبه قال الثوري، وأهل العراق، وقال أحمد كما قال ابن مسعود.
روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة.
وروينا عن عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة، ولا على الزوج، ولا على أخ [١/ ٢٤٨/ب] لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على جدة إلا أن يكون غيرها.
وقالت طائفة: يعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين، روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، لأن الذي يعقل عنه جناياته بأنه إذا لم يكن عصبة على بيت المال، فكما يعقلون عنه فكذلك يأخذون ماله.
[١٤ - مسائل في باب الرد]
م ٢٣٩٣ - إذا مات الرجل وترك ابنته، ولا وارث له غيرها، فالمال لها في قول علي، وعبد الله النصف، بالفرض لها، والباقي رد عليها بالرحم.
وفي قول زيد: للابنة النصف، وما بقى فلبيت المال.
م ٢٣٩٤ - وكذلك أن ترك بنت ابن، أو أما، أو جدة، أو أختا لأب، أو أختا لأم، فالمال كله لأي هؤلاء انفرد بالميراث، في قول علي، وعبد الله.