م ٢٣٩٥ - فإن ترك أما، وابنتين للأم السدس، وللابنتين الثلثان، ومما بقى رد عليهم على قدر سهامهم في قول علي، وعبد الله.
وفي قول زيد: للأم السدس، وللابنتين الثلثان، وما بقى لبيت المال.
م ٢٣٩٦ - فإن ترك أما، وابنة، وابنة ابن، ففي قول علي: للأم السدس، وللابنة النصف، وللابنة الابن السدس، وما بقى رد عليهم على قدر سهامهم.
وفي قول عبد الله: للأم السدس، وللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقى رد على البنت، والأم على قدر سهامهما؛ لأنه كان لا يرى أن يرد على بنت الابن مع البنت.
وفي قول زيد: للأم السدس، وللابنة النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين، وما بقى فلبيت المال.
م ٢٣٩٧ - إن ترك امرأة، وبنتا، وبنت ابن، ولا عصبة، فللمرأة الثمن، لا تزاد عليه في قولهم جمعيا، وما بقى فبين البنت وبنت الابن علي أربعة في قول علي.
وفي قول عبد الله: للمرأة الثمن، ولبنت الابن السدس، وما بقى فللبنت.
وفي قول زيد بن ثابت: للمرأة الثمن، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فلبيت المال.
م ٢٣٩٨ - فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ففي قول علي: المال بينهن مقسوم على خمسة للأخت للأب والأم ثلاثة، وللأخت للأب واحد، وللأخت للأم واحد.