م ٥٤٤٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم (١)، وللغائب عن المصر: أن يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له بحقه ويتكلم عنه.
[١ - باب وكالة الحاضر الصحيح البدن]
قال أبو بكر:
م ٥٤٤٦ - اختلف أهل العلم في وكالة الحاضر من الرجال والنساء.
فقالت طائفة: تقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء، في العذر وغير العذر، هذا قول الشافعي.
وذكر أن علي بن أبي طالب وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي بن أبي طالب حاضر، فقبل ذلك عثمان.
وقد كان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب.
قال أبو بكر: وهذا قول [٢/ ٣٤٥/ألف] ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد.