للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥ - باب زكاة الفطر عن المكاتب]

م ١٠٣٤ - واختلفوا في وجوب صدقة الفطر على السيد في مكاتبه.

فكان ابن عمر لا يؤدي عن المكاتبين، وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الثوري.

وقال أصحاب الرأي: ليس على المكاتب في رقيقه الزكاة.

وقال أبو ثور: عليه فيهم الزكاة.

وكان عطاء يقول: يؤديها عن المكاتب، هذا قول مالك، وأبي ثور.

وقال إسحاق: يعطى عنه إذا كان في عياله وإلا فلا.

قال أبو بكر: من قال أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ينبغي أن يرى أداء زكاة الفطر عنه لأنه عبد.

[٦ - باب العبيد الغيب]

م ١٠٣٥ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون: أن يؤدي زكاة الفطر عن الرقيق كلهم غائبهم وحاضرهم، وهو على مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.

وكان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي [١/ ٧٥/ب] القرى وبخيبر.

وكذلك نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>