الفطر على المشتري إذا كان له الخيار، ويزعم أنها لو كانت جارية فحاضت في أيام الخيار، أن المشتري يجزي بتلك الحيضة من الاستبراء [٢/ ١٢٥/ألف]، هذا يدل على تمام الملك، وإذا تم الملك فعليه الثمن لا القيمة.
وفيه قول ثالث: وهو أن الخيار إذا كان للبائع وتلفت عند المشتري، أنه أمين في ذلك، ولا شيء عليه، وإن كان الخيار للمشتري فهلكت عنده، فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به، هذا قول ابن أبي ليلى.
[٦٩ - باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع]
م ٣٥١٣ - واختلفوا في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري، فقالت طائفة، تتلف من مال البائع، هذا قول الشعبي، وربيعة، والشافعي.
وقالت طائفة: هي من مال المشتري، والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، فإن حبسها البائع عن المشتري، فهي من مال البائع، وقد ثبت أن ابن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، فمن المشتري.
قال أبو بكر: وهذا يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم لا بن عمر مخالفاً.