(ح ١٥٥٧) وابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا عتق فيما لا تملك، ولا بيعَ
فيما لا تملك".
فلما لم أعلمهم يختلفون أن بيع ما لا يملك لا يجوز، كان كذلك المقرون إليه عتق ما لا يملك مثله.
ولما أجمع أهل العلم على ثبوت ملك المشتري على العبد الذي قال: إن اشتريته فهو حر، واختلفوا في زوال ملك المشتري عن العبد المشترى بكلام يقدم منه قبل الشراء: لم يجز إزالة ملكه عما ملكه، إلا بإجماع مثله، أو سنة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وقد ثبت ذلك عن ابن عباس، ولا أعلم أحداً بخالفه من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
ومن خالفنا من أهل المدينة، وأهل الكوفة يرون [٢/ ٣١٠/ب] تقليد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا لم يخالف غيره منهم.
[١٤ - باب قول الرجل لعبده: إن بعتك فأنت حر]
قال أبو بكر:
م ٥٢٥٢ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر.