م ١٦٥٠ - واختلفوا فيمن رمى شيئاً في الحل فدخل سهمه الحرم فأصاب صيداً، فقال الثوري وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيضمن، وقال حماد بن أبي سليمان: أحب إليّ أن لا يأكله، وقال أبو ثور: لا شيء عليه وذلك أنه أرسله عليه والصيد في الموضع الذي له قتله فيه، وكذلك إن رمى من الحرم إلى الحل فأصاب صيداً فلا جزاء عليه.
قال أبو بكر: هذا أصح:
(ح ٧٤٧) لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم أن ينفر صيد الحرم.
وصيد الحل غير صيد الحرم.
م ١٦٥١ - واختلفوا في الطير يكون على شجرة، بعض أغصانها في الحل وبعضها في الحرم، فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: إن كان الطير على الأغصان التي في الحل فلا شيء عليه، وإن كان على الأغصَان التي في الحرم فعليه الجزاء.
وقال أصحاب الرأي: إن كان على الأغصان التي في الحرم فقتله فعليه الجزاء.
وكان عبد الملك بن الماجشون: يوجب عليه الجزاء على أي الأغصان كان، لأنه مما يسكن إلى الحرم لقربه به.
قال أبو بكر:
(ح ٧٤٨) قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفر صيدها".