قال أبو بكر: ليس في شيء من ذلك خيار، ولا أعلم أحداً ممن حفظنا عنه وافق أبا ثور على مقالته هذه.
وممن ألزم الزوج من هذه صفتها ولم يجعل له الخيار: الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
[٧٠ - باب العقيم من الرجال]
م ٢٦٦٩ - واختلفوا في الرجل يتزوج بالمرأة، ثم يوجد عقيماً ولا يولد له.
فروينا عن الحسن أنه قال: تخير.
وقال أحمد: ينبغي أن يبين عسى امرأته تريد الولد، وبه قال إسحاق.
وفي قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: لا خيار لها.
وكذلك نقول.
[٧١ - باب الغرور بالنسب]
م ٢٦٧٠ - واختلفوا في الرجل يغر بالنسب، فيوجد دونه، وهو كفؤ بالنسب الدون.
قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما أن لا خيار لها، وبه أقول.
والآخر إن النكاح مفسوخ.
م ٢٦٧١ - ولو غرته بنسب فوجدت دونه، ففيها قولان، أحدهما: أن له عليها مثل ما لها عليه من [٢/ ٢٠/ب] رد النكاح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute