وقال مالك: إذا أعتق المكاتب الذي كاتب عبده، رجع إليه ولاؤه.
[٢٥ - باب نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه]
قال أبو بكر:
م ٤٢٣٤ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده: باطل.
(ح ١٣٦١) وجاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبدٍ نكحَ بغير إذن سيده، فهو عاهرٌ".
م ٤٢٣٥ - واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده.
فقالت طائفة: نكاحه باطل، كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.
والقول الثاني: أن يوقف، فإن أدى مكاتبه جاز نكاحه، وإن عجز فرُدّ: رُدّ نكاحه، هذا قول الثوري.
وفيه قول ثالث: وهو أن له أن يتزوج إن شاء، ويتسرى، ولا يمنعه شيء.
هذا قول الحسن بن صالح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute