للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: إذا أعتق المكاتب الذي كاتب عبده، رجع إليه ولاؤه.

[٢٥ - باب نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه]

قال أبو بكر:

م ٤٢٣٤ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده: باطل.

(ح ١٣٦١) وجاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبدٍ نكحَ بغير إذن سيده، فهو عاهرٌ".

م ٤٢٣٥ - واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده.

فقالت طائفة: نكاحه باطل، كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.

والقول الثاني: أن يوقف، فإن أدى مكاتبه جاز نكاحه، وإن عجز فرُدّ: رُدّ نكاحه، هذا قول الثوري.

وفيه قول ثالث: وهو أن له أن يتزوج إن شاء، ويتسرى، ولا يمنعه شيء.

هذا قول الحسن بن صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>