(ح ١٢٢٣) وان جريراً قال: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم - أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم.
(ح ١٢٢٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال الرجل كان يخدع في البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلاف به".
م ٣٤٤٩ - واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً، لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله.
فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر، فالبيع لازم، كذلك قال الشافعي، والنعمان.
وقال أحمد في بيع المسترسل: يجئ فيسترسل [[فكره]] غبنه.
وقال أبو ثور: البيع الذي فيه غبن، لا يتغابن الناس بمثله فاسد.
وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه فيه، أو كذبه، فالمشتري في ذلك بالخيار، إذا تبين له ذلك.
جماع (١) ما نهى عنه من البيوع
[٣٣ - باب النهي عن بيعتين في بيعة]
قال أبو بكر:
(١) في الأصل "باب"، وفي " العمانية " ذكر ما نهى عنه من البيوع بالعيوب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute