للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٢٢٣) وان جريراً قال: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم - أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم.

(ح ١٢٢٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال الرجل كان يخدع في البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلاف به".

م ٣٤٤٩ - واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً، لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله.

فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر، فالبيع لازم، كذلك قال الشافعي، والنعمان.

وقال أحمد في بيع المسترسل: يجئ فيسترسل [[فكره]] غبنه.

وقال أبو ثور: البيع الذي فيه غبن، لا يتغابن الناس بمثله فاسد.

وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه فيه، أو كذبه، فالمشتري في ذلك بالخيار، إذا تبين له ذلك.

جماع (١) ما نهى عنه من البيوع

[٣٣ - باب النهي عن بيعتين في بيعة]

قال أبو بكر:


(١) في الأصل "باب"، وفي " العمانية " ذكر ما نهى عنه من البيوع بالعيوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>