(ح ١٢٢٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة.
م ٣٤٥٠ - واختلفوا في تفسيره.
فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، وإسحاق.
وقال الشافعي: إذا باعة بيعاً بريئاً على أن الدينار إذا حل أخذ به
دراهم إلى وقت، فهذا حرام من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط.
وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: الصفقتان في صفقة [٢/ ١١٥/ألف] ربا.
قال الثوري: وتفسيره، أن أبيعك بألف وتعطيني الدينار من عشرة، وأبيعك بعشرة بنقد، وبعشرين بنسيئة.
قال أحمد: صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيعة.
وقد روينا عن طاووس، والحكم، وحماد أنهم قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فيذهب به على أحدهما.
وقال الحكم، وحماد: ما لم يتفرقا.
قال أبو بكر: ومن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك جاريتي هذه بمائة دينار على أن تبيعني عبدك هذا بخمسمائة ديناراً، والبيع في ذلك كله فاسد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute