للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣ - باب قاذف الخصي]

قال أبو بكر:

م ٤٨٥٢ - كان الحسن البصري قول: ليس على قاذف الخصي حد، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إذا كان الخصي مجبوباً [٢/ ٢٦٣/ب].

قال أبو بكر:

م ٤٨٥٣ - وكذلك لا حد على قاذف الرتقاء.

م ٤٨٥٤ - وإذا كان القاذف خصياً، مجبوباً أو غير مجبوب، أو إمرأة رتقاء، أو عذراء حد القاذف منهم.

م ٤٨٥٥ - وقال أحمد فيمن قذف الخصي (١)، يطيق الجماع أو لا يطيق: عليه الحد.

م ٤٨٥٦ - وإذا كان القوم في دار الحرب، وقذف بعضهم بعضا.

حد القاذف، في قول الشافعي، وأبي ثور.

ولا يحد في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: يحد على ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية.


(١) وفي الدار "قذف الصبي" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>