[٦٣ - باب قاذف الخصي]
قال أبو بكر:
م ٤٨٥٢ - كان الحسن البصري قول: ليس على قاذف الخصي حد، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إذا كان الخصي مجبوباً [٢/ ٢٦٣/ب].
م ٤٨٥٣ - وكذلك لا حد على قاذف الرتقاء.
م ٤٨٥٤ - وإذا كان القاذف خصياً، مجبوباً أو غير مجبوب، أو إمرأة رتقاء، أو عذراء حد القاذف منهم.
م ٤٨٥٥ - وقال أحمد فيمن قذف الخصي (١)، يطيق الجماع أو لا يطيق: عليه الحد.
م ٤٨٥٦ - وإذا كان القوم في دار الحرب، وقذف بعضهم بعضا.
حد القاذف، في قول الشافعي، وأبي ثور.
ولا يحد في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: يحد على ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية.
(١) وفي الدار "قذف الصبي" وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute