للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب صفة (١) قطع يد السارق

قال أبو بكر:

م ٤٦٤٦ - اختلف أهل العلم فيما يجب قطعه من السارق.

فقالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنى، إذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، وإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإذا سرق الخامسة عزر وحبس.

هذا قول مالك، وأهل المدينة، وبه قال قتادة، والشافعي، وأصحابه، وكذلك قال (٢) أبو ثور.

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر رضي الله عنهما أنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل.

وفيه قول ثان: وهو أن تقطع يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في السرقة الثانية، فإن سرق بعد ذلك حبس، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقال الزهري: لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، وبه قال حماد بن أبي سليمان، واحد بن حنبل.


(١) "صفة" ساقط من الدار.
(٢) "كذلك قال" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>