للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٦٤٧ - واختلفوا في اليد والرجل، من أين تقطع؟

فروينا عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: من المفصل، قال عمر: القدم من مفصلها، وقال عثمان: اليد من المفصل.

وبه قال الشافعي في اليد والرجل.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: تقطع الرجل من شطر القدم، ويترك له عقبها.

وقال إسحاق: اليد من الرسغ، والرجل من المفصل، ويترك العقب.

وقال أبو ثور: قول علي أرفق وأحب إليّ.

(ح ١٤١٨) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقطع يد رجلٍ، وقال: احسموها".

وفي إسناده مقال.

م ٤٦٤٨ - واستحب ذلك جماعة، منهم: الشافعي، وأبو ثور، وغيرهما.

وهذا أحسن، وهو أقرب للبرء وأبعد من من التلف.

م ٤٦٤٩ - واختلفوا في السارق، تكون يمينه شلاء.

فقال الزهري: تقطع يمينه، لأنها جمال، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

وقال أحمد: إذا كان يحركها، أوكانت قائمة: تقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>