م ٤٦٤٧ - واختلفوا في اليد والرجل، من أين تقطع؟
فروينا عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: من المفصل، قال عمر: القدم من مفصلها، وقال عثمان: اليد من المفصل.
وبه قال الشافعي في اليد والرجل.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: تقطع الرجل من شطر القدم، ويترك له عقبها.
وقال إسحاق: اليد من الرسغ، والرجل من المفصل، ويترك العقب.
وقال أبو ثور: قول علي أرفق وأحب إليّ.
(ح ١٤١٨) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقطع يد رجلٍ، وقال: احسموها".
وفي إسناده مقال.
م ٤٦٤٨ - واستحب ذلك جماعة، منهم: الشافعي، وأبو ثور، وغيرهما.
وهذا أحسن، وهو أقرب للبرء وأبعد من من التلف.
م ٤٦٤٩ - واختلفوا في السارق، تكون يمينه شلاء.
فقال الزهري: تقطع يمينه، لأنها جمال، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
وقال أحمد: إذا كان يحركها، أوكانت قائمة: تقطع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute