للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أنها تستبرأ ثلاث حيض، هذا قول ابن سيرين.

وقال مجاهد: التى لم تحض تستبرأ بثلانة أشهر، وبه قال النخعي.

[٣ - باب استبراء العذراء]

(ح ١١٧٢) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

يأتين ثيباً من السبي حتى يستبرئها".

م ٣٣٥٠ - واختلفوا في استبراء العذراء.

فثبت عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة [٢/ ١٠١/ألف] عذراء لم يستبرئها إن شاء.

وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، وعكرمة، وأيوب السختياني، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال عطاء في العذراء التي حاضت: عدتها إذا استبرئتها حيضة.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان اشتراها من امرأة، لا يستبرئها، وإن كان اشتراها من رجل، يستبرئها، هذا قول قتادة.

قال أبو بكر:

(ح ١١٧٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهي عن وطئ الحبالى من السبايا حتى يضعن كلهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>