للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن حنبل: السدس، إلا أن تعول الفريضة، وقال مرة: ينظر كم تكون الفريضة من السهام، فيعطى منه سهما أقل ما يكون من السهام. وقال شريح ترفع السهام فيكون للموصي له سهم. وقال الشافعي: في الرجل يقول: لفلان نصيب من مالي أو جزء، أو بحظ، فذلك كله سواء، ويقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، لأن [[كل]] شيء جزء، ونصيب، وحظ.

وقال أبو ثور: يعطى سهماً من أربعة وعشرين سهما إذا أوصى له بسهم من ماله، وإذا أوصى بجزء من ماله أو بنصيب، أو بطائفة: فكما قال الشافعي.

وفيه قول خامس: قاله النعمان: في رجل أوصى لرجل بجزء من

ماله، ثم يموت، قال: يعطيه الورثة (١)، [[إلا]] أن يكون أكثر من السدس فيكون له السدس.

[٣١ - باب وصية الرجل للرجل مثل نصيب أحد ورثته]

م ٢٤٥٢ - روينا عن أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده.

واختلفوا فيما يجب فيمن أوصى [١/ ٢٥٧/ألف] بمثل هذه الوصية.

فقال كثير منهم: إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم، وله ثلاث بنين، يعطى الربع، وإن كان [له] (٢) بنون وبنات، أعطى نصيب امرأة.

ومن قال يعطى الربع إذا أوصى له بمثل نصيب أحدهم وله ثلاثة بنين الشعبي، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.

م ٢٤٥٣ - وإذا أوصى بمثل نصيب ولديه، وفيهم الذكر والأنثى، أعطى نصيب أنثى في قول هشام بن هبيرة، والثوري، والشافعي، وإسحاق.


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: نص الكلام في الأوسط كما يلي: «وفيه قول خامس: قاله النعمان في رجل يوصي للرجل بجزء من ماله ثم يموت، قال: يعطيه الورثة ما شاءوا، وإذا أوصى بسهم من ماله ثم يموت، فله مثل نصيب أحد الورثة، إلا أن يكون أكثر من السدس فيكون له سدس، وقال يعقوب ومحمد: له مثل نصيب أحدهم إلا أن يكون أكثر من الثلث، ولا يجوز له إلا الثلث، إلا أن يسلم الورثة.»
(٢) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: زيادة من الأوسط

<<  <  ج: ص:  >  >>